عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 03-09-2009, 03:24 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

«3» أوراق عمل حول دور البرلمانات إزاء اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

شهد ختام أعمال الندوة البرلمانية استعراضا لعدد من أوراق العمل المعنية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تناولت الجلسة الأولى من جلسات اليوم الختامي موضوع دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل كانت أولاها للدكتور يوسف إلياس المستشار القانوني في الجمهورية العراقية الذي تقدم بورقة عمل تحت عنوان «إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية»، حيث قال فيها: من المعلوم انه وفقا لقواعد القانون الدولي لا يعد مجرد إقرار أي منظمة دولية (اتفاقية دولية) مرتباً للالتزامات الواردة فيها على الدول الأعضاء التي شاركت في إبرامها.

كما انه من المعلوم أيضا، إن موقف الدولة العضو في المنظمة الدولية من التصويت بالقبول أو الرفض على مسودة الاتفاقية في الجمعية العامة للمنظمة التي تختص بإقرارها لا يلزم الدولة - لاحقاً - بقبول الالتزام بمضمونها أو رفضه.

ومن المعلوم كذلك انه لكي تلزم الدولة بأي اتفاقية دولية سبق إقرارها من قبل أي من المنظمات الدولية، فإنه لابد من أن تقبل الدولة هذا الالتزام قبولاً صريحاً عبر أجهزتها الدستورية المختصة.

ويعد ما تقدمت الإشارة إليه، احد المظاهر الأساسية لاحترام مبدأ «سيادة الدولة» في إطار العلاقات الدولية.

وبناء على ما تقدم، فإن التزامات الدول تجاه الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها يتوقف على «الموقف الوطني»، الذي تتخذه كل دولة، بإرادتها وعبر أجهزتها الدستورية.

وقد أكد الدكتور يوسف على أن التصديق على البروتوكول - وحده - لا جدوى منه، مادام مضمونه يقتصر على أحكام إجرائية تنظم وسائل إضافية لمتابعة إضافية لمتابعة مدى التزام الدول المصدقة على الاتفاقية، بما التزمت به.

والانضمام إلى الاتفاقية أو البرتوكول، هو تصرف حر تقوم به الدولة بملء إرادتها، على النحو ذاته الذي تقرر فيه التصديق، وهو عملياً إجراء يختزل مرحلتي التوقيع والتصديق بمرحلة واحدة وينتج بالنهاية آثارا مماثلة تماما لتلك التي تترتب على التصديق.

كما تتضمن الاتفاقيات الدولية عادة إقرارا بحق الدولة الموقعة أو المصدقة أو المنضمة في ان تبدي تحفظاتها على بعض أحكام الاتفاقية.والتحفظ عموماً، هو بيان أو إعلان تقدمه الدولة، عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، أو الانضمام إليها، تعلن فيه إرادتها بعدم قبول بعض الالتزامات المقررة في الاتفاقية، أو تحديدها المعنى المقصود ببعض أحكامها.

والشرط الأساسي في التحفظ الذي تبديه الدولة، ان يكون مقبولاً من الدول الأطراف الأخرى ولهذا فإنه يجب ألا يتعارض مع جوهر ما اتفق عليه في الاتفاقية.

واتساقا مع ما ذكر أتاحت كل من المادة «46» من الاتفاقية و«14» من البروتوكول للدولة الموقعة/المصدقة/المنضمة الحق في إبداء تحفظاتها «شرط ألا يكون التحفظ منافياً لموضوع وغرض الاتفاقية/البروتوكول».

كما يتناول الدكتور يوسف أهم الالتزامات التي تلقيها الاتفاقية الدولية للإعاقة على الدولة فقال إنها تتضمن البنود التالية:

1- اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية بما في ذلك تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين وتشريعات فرعية وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة «المادة 4/1/أ/ب من الاتفاقية».

2- إقرار سياسات وبرامج لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في بعض أنواع الحقوق التي لا يمكن أن تتاح للناس جميعا إلا من خلال سياسات وبرامج تنفيذية تمكنها من التمتع بها ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أوردت الاتفاقية حكما خاصا بها في المادة 4/2 منها جاء فيه «فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي للتوصل تدريجيا إلى أعمال هذه الحقوق أعمالا تاما».

3- اتخاذ ممارسات عملية ايجابية وسلبية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية وفي هذا السياق ألزمت الاتفاقية الدولة في المادة «4/1/د» منهابـ:

أ- الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها.

ب- اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.

4- تقديم «تيسيرات» للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين «م4/1/و» ومن الاتفاقية. ومن جانبه قدم الدكتور عماد الدين شاكر عضو مجلس المستشارين التونسي ورقة عمل بعنوان «مراجعة التشريعات الوطنية ذكر فيها: إن المتأمل في مسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي يلاحظ التطور الذي تحقق في شتى مجالات حياته فمن معاق مكفول تتولى المجموعة الوطنية ممثلة في الجمعيات الأهلية الاهتمام بمختلف جوانب حياته بالاعتماد على تعريف طبي اجتماعي خيري لمفهوم الإعاقة إلى شخص ذي إعاقة مسؤول متمكن مندمج فاعل بفضل جملة من النضالات مكنت من تنوير وتغيير النظرة النمطية لقضايا الإعاقة.

هناك تحد كبير ينتظرنا فتفعيل الاتفاقيات يتطلب مجهودا جبارا من كل الأطراف المعنية فعلى الهياكل الفاعلة من مؤسسات الدولة والحكومات بصفة عامة اتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق القواعد والمبادئ العامة التي تضمنتها الاتفاقية الدولية والعقد العربي والعمل أيضا على أن تتلاءم التشريعات المحلية مع المبادئ والأهداف الدولية حتى تضمن مناخا تشريعيا يمكننا لاحقا من متابعة التنفيذ ووضع برامج وخطط تهدف إلى تمكين الأشخاص المعوقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات القيادة وبصورة عامة لتضمن أو ترخص للتنفيذ وجعل مبادئ العقد والاتفاقية مطبقة على ارض الواقع لابد من آلية رصد.

وحتى نضمن آلية رصد فاعلة لابد من ايلاء عنصر النوعية والحملات التحسيسية ما يستحق من عناية.

لذلك لابد من دفع الإعلام أولا إلى تبني سياسة إعلامية جدية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة سياسة تقطع مع الصورة النمطية وتؤسس بحق الاختلاف وفهم الآخر من منظور حقوقي وليس من تعريف طبي اجتماعي.

وإذا ما توصلنا على مستوى وطني إلى تحسيس مكونات المجتمع المدني بهذا الحق فان تعزيز هذا الحق يكون ممكنا بعنصر التعاون الدولي الذي يمثل آلية دعم وتحفيز في الرصد والتنفيذ.

ويمكن في الختام إذا ما توصلنا إلى تأسيس هذه المنظومة المتكاملة أن ندعي إننا توفقنا إلى وضع قضية الإعاقة في الوطن العربي على الطريق الذي يجب لها ان تكون، طريق الحق والمساواة والتمتع بكل الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون.

ومن جانبه ذكر الدكتور أدب السعود عضو مجلس النواب الأردني السابق في ورقة العمل التي شارك بها والتي جاءت تحت عنوان «الرقابة على التزامات الحكومات بإنفاذ الحقوق» إن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة قد ارتكزت على مجموعة من ا لمبادئ إلا وهي احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز واحترام الاختلافات وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية وضمان المشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعلية في المجتمع وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول والمساواة بين الرجال والنساء واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم.

وحول دور البرلمانات والمجالس التشريعية قبل وبعد التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال الدكتور السعود إن دور المجالس التشريعية قبل تصديق الدولة على الاتفاقية يتضمن الأمور التالية: حث الدولة على التوقيع باعتبار ان الاتفاقية توفر حقوقا لشريحة هامة من المجتمع واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق، وهذا تضمن قيام الدولة بما يلي:

أ ــ إدراج الاتفاقية على جداول الأعمال «للجلسات».

ب ــ مناقشة الاتفاقية.

ج ــ إقرار الاتفاقية.

أما دور البرلمانات بعد التوقيع على الاتفاقية فيتجسد في النقاط التالية:

التعامل مع الاتفاقية بعد التصديق عليها ودخولها مرحلة النفاذ، كأي تشريع وطني ساري المفعول، وعلى السلطة التشريعية ضمان سيادة هذا القانون وتنفيذه والقيام بمراجعة كافة التشريعات السارية والمتعلقة بموضوع الاتفاقية، أو متداخلة نصوصها معها، والعمل على تعديل تلك النصوص لتتماشى مع الاتفاقية والعمل بقاعدة: ان النصوص التي تتعارض مع الاتفاقية تعتبر لاغية وذلك لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية في حالة موافقة البرلمان عليها وسن التشريعات التي تحقق الأهداف والمبادئ التي شملتها الاتفاقية.


http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_3

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس