السمع والتخاطب الصرع والتشنج الشلل الدماغي العوق الفكري التوحد وطيف التوحد متلازمة داون الصلب المشقوق وعيوب العامود الفقري
الاستشارات
الإعاقة دوت نت دليل الخليج لذوي الاحتياجات الخاصة مقالات مجلات ندوات وؤتمرات المكتبة العلمية

صحة الوليد - الأطفال حديثي
الولادة

صحة الطفل

أمراض الأطفال

المشاكل السلوكية

مشاكل النوم

الـربـو

الحساسية

أمراض الدم

التدخل المبـكـــر

الشفة الارنبية وشق الحنك

السكري لدى الأطفال

فرط الحركة وقلة النشاط

التبول الليلي اللاإرادي

صعوبات التعلم

العوق الحركي- الاعاقة الحركية

العوق البصري - الإعاقة البصرية

الدمج التربوي

المتلازمات

الإرشاد الأسري ونقل الخبر

امراض الروماتيزم

أمراض الغدد



اشتراك انسحاب


108635981 زائر
من 1 محرم 1425 هـ

البحث في الموقع
 

المكتبة العلمية
الاستشارات
اتصل بنا

سجل الزوار
>>  مقالات عامة  <<

نظام رعاية المعوقين بالمملكة

الكاتب : نظام ملكي

القراء : 4215

نظام رعاية المعوقين بالمملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مرسومًا ملكيًا بالموافقة على نظام رعاية المعوقين بالمملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 15/9/1421ه.

يتكون النظام من ست عشرة مادة، وتقدم المادة الأولى منه تعريفًا لكلمات المعوق والإعاقة والوقاية والرعاية والتأهيل والمجلس الأعلى، وتستعرض المادة الثانية الجهات المختصة التي تقدم خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل للمعوق في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية، والمجالات التدريبية والتأهيلية، ومجالات العمل والمجالات الاجتماعية، والمجالات الثقافية والرياضية، والمجالات الإعلامية، ومجالات الخدمات التكميلية.

وتحدد المادة الثالثة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين، وتوضح المادتان الخامسة والسادسة المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمعوقين، فيما تشير المادة السابعة إلى إنشاء صندوق لرعاية المعوقين.
واختصت المادة الثامنة بإنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين يرتبط برئيس مجلس الوزراء، بينما حددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة اختصاصات هذا المجلس وكيفية انعقاده، وهيكله التنظيمي واختصاصات الأمانة العامة للمجلس.

أما المادة الخامسة عشرة فأشارت إلى تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمعوقين جميعها، فيما نصت المادة السادسة عشرة على العمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية حينما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:
الإعاقات البصرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة العقلية، والإعاقة الجسمية والحركية، وصعوبات التعليم، واضطرابات النطق والكلام، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والتوحد، والإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي.
التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع ما أمكن ذلك.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

المادة الثانية
تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:
1 - المجالات الصحية: وتشمل:
أ - تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض واتخاذ التحصينات اللازمة.
ب- تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
ج - العمل على الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
د - تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوداث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث. ه - تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
2 - المجالات التعليمية والتربوية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
3 - المجالات التدريبية والتأهيلية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
4 - مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5 - المجالات الاجتماعية:
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
6 - المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع قدراته.
7 - المجالات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
أ - التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
ب- تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبدورهم في المجتمع.
ج - تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
د - حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
8 - مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ - تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
ب- تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ج - توفير أجهزة التقنية المساعدة.

المادة الثالثة
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.

المادة الرابعة
يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفاءات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخليًا وخارجيًا، وتبادل الخبرات الأخرى مع المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة
تمنح الدولة المعوقين قروضًا ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.

المادة السادسة
تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة
ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.

المادة الثامنة
ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- وزير الصحة.
- وزير المعارف.
- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- الرئيس العام لتعليم البنات.
- وزير التعليم العالي.
- وزير الشؤون البلدية والقروية.
- أمين عام المجلس.
- اثنان من المعوقين، واثنان من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنان من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.

المادة التاسعة
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ب- اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
ج - متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
د - التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
هـ - تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأساليبها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
و - تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
ز - دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.
ح - إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
ط - إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
ي - إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.
ك - إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.

المادة العاشرة
يرفع المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.
المادة الحادية عشرة
أ - يعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفين اللازمين وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
أ - إدارة أعمال الأمانة.
ب- أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
ج - إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
د - إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
ه - إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و - إعداد مشروع موازنة المجلس.
ز - تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ح - تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
ط - إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
المادة الثالثة عشرة
للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المادة الرابعة عشرة
يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة
تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

 أطبع المقال أرسل المقال لصديق


[   من نحن ? |  سياسة الخصوصية | منتدى أطفال الخليج (جديد) | الصفحة الرئيسية ]

خدمة الخلاصات تاريخ آخر تحديث: 1/4/2022

أطفال الخليج ذوي الإحتياجات الخاصة

جميع الحقوق محفوظة